يشترط لاعتبار القول أو الدفاع غير الصحيح غشاً مبرراً لإعادة المحاكمة أن يكون قد حال دون تمكين الخصم من الرد أو من إيضاح وجه الخطأ فيه؛ أما مجرد الخطأ في الدفاع فلا يكفي وحده.
لا يعتبر الدفاع غير الصحيح يجيز أعادة المحاكمة ما لم يكن الخصم في حالة استحالة الرد او بيان عدم الصواب. المناقشة: لما كان الحكم المطعون فيه أجاب على هذين السببين بما فيه الكفاية وتناولهما بالرد السليم وكان ليس كل دفاع أو قول غير صحيح يصدر عن الخصم يعتبر غشا يجيز اعادة المحاكمة وذلك ما لم يكن الخصم في حالة يستحيل فيها الرد عليه وتنفيذه ببيان وجه عدم الصواب فيه ( يراجع من كتاب قواعد المرافعات للعشماوي صفحة (۹۲۸ ) ولما كانت هذه الحالة غير متوفرة في طلب الطاعن اعادة المحاكمة فالطعن المبني على هذين السببين حري بالرفض .