في دعوى الحضانة ينعقد الاختصاص المكاني لمحكمة موطن المدعي أو محكمة موطن المدعى عليه، ولا يقتصر على موطن واحد محدد.
ان الاختصاص المكاني في دعوى الحضانة ينعقد للمحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدعي او المدعى عليه