• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الاختصاص المكاني في دعوى الحضانة ينعقد لمحكمة موطن المدعي أو المدعى عليه

في دعوى الحضانة ينعقد الاختصاص المكاني لمحكمة موطن المدعي أو محكمة موطن المدعى عليه، ولا يقتصر على موطن واحد محدد.

نص الاجتهاد

ان الاختصاص المكاني في دعوى الحضانة ينعقد للمحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدعي او المدعى عليه