الاختصاص المكاني في دعاوى الحضانة ينعقد للمحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدعى عليه أو موطن المدعي، والنص الوارد بهذا الشأن يُطبَّق على سائر دعاوى الحضانة على إطلاقه.
دعاوى الحضانة من اختصاص المحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدعى عليه أو موطن المدعى المناقشة: لما كانت الدعوى موضوع الطعن لا تخرج عن كونها دعوى حضانة وكانت المادة 90 اصول نصت على ان الدعاوى المتعلقة بالحضانة يكون الاختصاص فيها للمحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدعى عليه أو موطن المدعي. وكان هذا النص مطلقا ينصرف إلى الكمال ويشمل سائر دعاوى الحضانة كان الحكم بعدم الاختصاص مخالفا للاصول يرد عليه ما ادلى به الطاعن