في دعاوى الطلاق، لا يُقدَّم التناقض بين أقوال الخصوم والشهادة إذا قامت البينة على الوقائع، لأن مناط الترجيح هو ما تثبته البيّنة في دعاوى الحسبة.
دعاوى الطلاق من دعاوى الحسبة ويغتفر فيها التناقض بين الادعاء الشخصي والشهادة، والعبرة فيها لما يثبت بالبينة. المناقشة: لما كانت دعاوى الطلاق من دعاوى الحسبة التي يغتفر فيها التناقض بين الادعاء والشهادة وكانت العبرة فيها لما يثبت بالبينةوكانت البينة المستمعة بحضور من يمثل الطرفين قد أجمعت على وقوع طلقة رجعيةكان الحكم موافقاً للأصول.