• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تعد دعاوى الطلاق من دعاوى الحسبة فيغتفر فيها التناقض بين الادعاء والشهادة وتكون العبرة لما تثبته البينة

في دعاوى الطلاق، لا يُقدَّم التناقض بين أقوال الخصوم والشهادة إذا قامت البينة على الوقائع، لأن مناط الترجيح هو ما تثبته البيّنة في دعاوى الحسبة.

نص الاجتهاد

دعاوى الطلاق من دعاوى الحسبة ويغتفر فيها التناقض بين الادعاء الشخصي والشهادة، والعبرة فيها لما يثبت بالبينة. المناقشة: لما كانت دعاوى الطلاق من دعاوى الحسبة التي يغتفر فيها التناقض بين الادعاء والشهادة وكانت العبرة فيها لما يثبت بالبينةوكانت البينة المستمعة بحضور من يمثل الطرفين قد أجمعت على وقوع طلقة رجعيةكان الحكم موافقاً للأصول.