تقدير وضع الأولاد عند أحد الزوجين في حال نشوز الزوجة، ولا سيما إذا كانوا فوق سن الحضانة، موكول إلى قاضي الموضوع يستخلصه من البينات وفق قناعته الوجدانية وتعليله السائغ.
وضع الأولاد عند أحد الزوجين في حال نشوز الزوجة عائد للقاضي. المناقشة: لما كان القاضي اتبع النقض وعمل بمقتضاه وبعد ان استمع الى بينة الطرفين رجح بينة المدعين وعلل لقناعته بما يتفق وما خوله القانون من تقدير . وكان موضوع وضع الاولاد عند اي الزوجين اذا نشزت المرأة وكانوا فوق الخامسة عائدا للقاضي حتى الذي رأى في حكمه قدره المدعية على الحضانة وسلامتها من الشوائب كان ما ادلی به مستلزم الرد والحكم موافقا للاصول .