فسخ الحكم الابتدائي من محكمة الاستئناف لأي سبب يوجب عليها أن تحكم في موضوع الدعوى، بما في ذلك إذا كان سبب الفسخ هو عدم اختصاص المحكمة الابتدائية.
أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الثامن: أصول المحاكمة لدى المحاكم الاستئنافية/مادة 262/ 1325 – إذا فسخت محكمة الاستئناف الحكم لأي سبب قضت في اساس الدعوى. إن المادة 260 من الأصول الجزائية فيها وضوح وفيها اطلاق وهو أن المحكمة الاستئنافية إذا فسخت الحكم لأي سبب كان قضت في اساس الدعوى، فعبارة (أي سبب كان) تشمل وجه الطعن المثار وهو تقرير عدم اختصاص محكمة أول درجة.