قاضي التصفية يملك اختصاصاً إدارياً صرفاً في حدود تدابير المحافظة على التركة وإدارتها وما يلزم لذلك على سبيل الاستعجال، ولا ينعقد له الفصل في المنازعات الموضوعية بين ذوي الشأن.
ان الاختصاص الممنوح لقاضي التصفية بمقتضى ما نصت عليه المادة 837 وما يليها من القانون المدني هو اختصاص اداري صرف ينحصر في نطاق اتخاذ الاحتياطات المستعجلة للمحافظة على التركة وتعيين المصفي وعزله والاذن بالصرف من مال التركة والحكم بحلول الدين المؤجل وتعيين المبلغ الذي يستحقه الدائن وبيع الاوراق العائلية أو تخصيص المشغل الزراعي أو الصناعي بأحد الورثة. والمنازعات الموضوعية فهي تعود للمحكمة المختصة حسب القواعد العامة