• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

استئناف النيابة العامة ينشر الدعوى أمام محكمة الاستئناف ولا يعتد بعدولها عنه

استئناف النيابة العامة ينشر الدعوى أمام محكمة الاستئناف، ولا يُعتدّ بعدولها عنه، فلا يزول أثر الاستئناف بمجرد الرجوع عنه.

نص الاجتهاد

أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الثامن: أصول المحاكمة لدى المحاكم الاستئنافية/مادة 262/ عدول النيابة العامة عن الاستئناف ليس له أثر. إن استئناف النيابة العامة ينشر الدعوى أمام محكمة الاستئناف، وأن عدول النيابة عنه ليس له تأثير.