استئناف النيابة العامة ينشر الدعوى أمام محكمة الاستئناف، ولا يُعتدّ بعدولها عنه، فلا يزول أثر الاستئناف بمجرد الرجوع عنه.
أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الثامن: أصول المحاكمة لدى المحاكم الاستئنافية/مادة 262/ عدول النيابة العامة عن الاستئناف ليس له أثر. إن استئناف النيابة العامة ينشر الدعوى أمام محكمة الاستئناف، وأن عدول النيابة عنه ليس له تأثير.