الكفيل يُسأل في حدود الكفالة ويجوز مطالبته بالدين، غير أن التنفيذ الجبري على أمواله لا يصح إلا بعد استيفاء التجريد من أموال المدين الأصلي متى كان ذلك واجباً وفق القانون.
لئن حق للدائن مطالبة المدين الاصلي والكفيل بالدين إلا أنه لا يستطيع التنفيذ على أموال الكفيل الا بعد تجريد المدين الاصلي من أمواله المناقشة: لما كان الثابت في ضبط المحاكمة أنه نودي على المدعى عليه ولم يحضر رغم تبلغه الدعوى بشكل انذار وانتظاره أكثر من ساعة. فإن ما أدلى به المميز في البند الأول من تمييزه غير وارد. لما كان المميز مسؤولاً تجاه دائرة الاوقاف بدفع بدل الإيجار المترتب على المستأجر وهو المدعى عليه الثاني كامل، وذلك بحكم كفالته المدونة في قائمة المزايدة الموجودة في الدعوى. وكان يحق لدائرة الاوقاف مطالبته مع المستأجر، إلا أنها لا تتمكن من التنفيذ على أموال الكفيل المميز إلا بعد تجريد المدين الاصلي من أمواله، كما هو مقتضى المادة 754 من القانون المدني. وبما أن الحكم المميز صدر على المدعى عليه الاصلي وعلى المميز بالتكافل والتضامن، وكان ذلك يخالف أحكام المادة 754 المنوه عنها. أجمعت الآراء على نقض الحكم المميز من جهة التكافل والتضامن فقط.