• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تقتصر النفقة على الجد العصبي دون الأعمام متى كان قادراً على الإنفاق وحده

تنحصر النفقة على الجد العصبي دون الأعمام متى كان قادراً على الإنفاق وحده، لأن الأعمام لا يرثون مع وجوده.

نص الاجتهاد

إن الأعمام لا يرثون بوجود الجد العصبي. وعليه فإن دعوى النفقة تقتصر على الجد دون الأعمام، مادام قادراً على الانفاق وحده.