تنحصر النفقة على الجد العصبي دون الأعمام متى كان قادراً على الإنفاق وحده، لأن الأعمام لا يرثون مع وجوده.
إن الأعمام لا يرثون بوجود الجد العصبي. وعليه فإن دعوى النفقة تقتصر على الجد دون الأعمام، مادام قادراً على الانفاق وحده.