• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تقتصر دعوى نفقة الأقارب على الجد العصبي دون الأعمام إذا كان قادراً على الإنفاق

نفقة الأقارب تُفرض على الوارث الموسر، فإذا كان الجد العصبي وارثاً وقادراً على الإنفاق استبعدت دعوى النفقة الأعمام الذين لا يرثون بوجوده. ويجب أن يتضمن الحكم تاريخ بدء النفقة بصورة واضحة.

نص الاجتهاد

ان الاعمام لايرثون بوجود الجد العصبي وعليه فإن دعوى النفقة تقتصر على الجد دون الاعمام مادام قادرا على الانفاق وحده . المناقشة: في الموضوع: طلب وكيل الطاعنين نقض الحكم المطعون فيه للأسباب الملخصة فيما يلي: 1 – لأن الدعوى أقيمت بالأصل ضد من ليس له صفة للخصومة فيها وهم الأعمام واستدراكاً من المطعون ضدها لذلك فقد طلبت ادخال الجد المدعو في الدعوى كشخص ثالث. 2 – لأن المحكمة تراجعت عن قراراتها الاعدادية دون بيان سبب لذلك مخالفة بذلك القانون والأصول. 3 – لأن القرار المطعون فيه جاء متناقضاً في حيثياته مع فقرته الحكمية. 4 – لأن ما جاء في جواب المدعية المؤرخ في 29 / 12 / 1964 ولائحتيها المؤرختين في 29 / 11 و 21 / 12 / 1964 يفيد حصر دعواها بالجد وحده وعلى هذا فإن الجمع بين الأعمام والجد دون سبب في فرض النفقة وأجرة الحضانة للابنة لم يعد وارداً. 5 – لأن هذه الدعوى يجب أن تقام ضد الوارث. 6 – لأن المدعية ليست أهلاً لحضانة الابنة. 7 – لأن المدعية لم تتمكن من إثبات يسار موكليه. 8 – لأن القرار لم يحدد بدء سريان النفقة. 9 – لأن المحكمة لم تناقش دفوع موكليه ولم يرد عليها.10 – لأن المحكمة لم تورد المواد القانونية التي استندت إليها في حكمها. في هذه الأسباب: لما كانت نفقة الأقارب إنما تجب على الوارث الموسر طبقاً للمادة 159 أحوال. وكانت الأعمام لا ترث بوجود الجد العصبي تراجع المادة 275 أحوال. وكانت هذه الدعوى يجب أن تظل قاصرة على الجد فحسب دون الأعمام طالما أن الجد قادر على الانفاق وحده كان ما أدلى به الطاعنون من هذه الجهة وارداً على الحكم. ولما كان الحكم لم يبين تاريخ وبدء فرض النفقة وكان ذلك يؤدي إلى تعذر في التنفيذ كان ما أدلى به الطاعنون من هذه الناحية أيضاً وارداً ولما كانت باقي المطاعن غير واردة ذلك بأن ادخال الجد في الدعوى وهو الخصم فيها إنما هو اجراء منسجم مع المادة 151 أصول. وكانت المحكمة قد عللت أهلية المدعية للحضانة ولا سيما والقانون قد خصتها بتقدير هذه الناحية واعتبارها. ولما كان الجد قد نكل عن حلف اليمين على فقره وعدم قدرته وكان مسؤولاً بذلك عن النفقة. لذلك، حكمت المحكمة بالاجماع بنقض الفقرة الثانية من الحكم المطعون فيه ورفض الطعن فيما سوى ذلك.