إذا كان النزاع متعلقاً بتقدير أجور عقار صادرته السلطات العسكرية، فإن الاختصاص ينعقد للجنة القضائية المعيّنة بموجب القانون الخاص، ولا يختص به القضاء العادي.
ان تقدير أجور عقار صادرته السلطات العسكرية يعود للجنة القضائية المعينة بموجب القانون رقم 87 لعام 1960 وليس للقضاء العادي .