العبرة في الاختصاص تكون بطبيعة الدعوى وموضوعها؛ فإذا كانت من القضايا التي تدخل أصلًا في اختصاص قضاء التحديد والتحرير والتحسين العقاري ولجان التجميل والشيوع بقي القضاء العادي مختصًا بها، ولو كانت مساحة العقار أقل من ثلاثين هكتارًا.
القضاء العادي ظل مختصا بالقضايا التي هي في الأصيل من اختصاص قضاء التحديد والتحرير والتحسين العقاري ولجان التجميل والشيوع ولو كانت لا تتجاوز ثلاثين هكتارا.