• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

اللجان الإدارية المشكلة بأمر الحاكم العسكري هي المختصة بتقدير أجور العقارات المصادرة دون قاضي الصلح

إذا أسند النظام الخاص تحديد أجور العقارات المصادرة إلى لجان إدارية مشكلة بأمر الحاكم العسكري، تعيّن اختصاص تلك اللجان وحدها بهذا التقدير، وانتفى اختصاص قاضي الصلح.

نص الاجتهاد

اللجان الإدارية المشكلة بأمر الحاكم العسكري لتحديد أجور العقارات المصادرة هي المختصة بتقدير الأجور لا قاضي الصلح.