إذا أسند النظام الخاص تحديد أجور العقارات المصادرة إلى لجان إدارية مشكلة بأمر الحاكم العسكري، تعيّن اختصاص تلك اللجان وحدها بهذا التقدير، وانتفى اختصاص قاضي الصلح.
اللجان الإدارية المشكلة بأمر الحاكم العسكري لتحديد أجور العقارات المصادرة هي المختصة بتقدير الأجور لا قاضي الصلح.