إذا سكنت الزوجة مع ضرتها في دار واحدة دون رضاها، اعتُبر المسكن غير شرعي، وثبت للزوجة الحق في النفقة من تاريخ الادعاء إلى حين تأمين مسكن شرعي بديل.
مجرد إعلان الزوجة عن عدم رضاها بالمسكن العائد لضرتها يكفي لاعتبار المسكن غير شرعي واعتبار الزوج ممتنعاً عن الانفاق. المناقشة: لما كانت المادة 67 احوال نصت على ان ليس للزوج ان يسكن مع زوجته ضرة لها فى دار واحدة بغير رضاها . وكان مجرد اعلان الزوجية عن عدم رضاها بالمسكن العائد لضرتها يكفي لاعتبار المسكن غير شرعي واعتبار الزوج ممتنعا عن الانفاق حتى يهيأ مسكن شرعي جديد وفي هذه الحالة يتوجب فرض النفقة من تاريخ الادعاء حتى استلام المسكن كان ما ادلت به الطاعنة واردا على الحكم .