• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز الجمع في دعوى واحدة بين المطالبة بالأجرة وطلب التخلية لارتباط الطلبين

لا يُمنع الجمع في صحيفة دعوى واحدة بين المطالبة بأجرة العقار وطلب تخلية المأجور إذا كان بين الطلبين ارتباط يجيز نظرهما معاً.

نص الاجتهاد

ان الجمع بين اجرة عقار وتخليته في دعوى واحدة غير ممنوع لوجود ارتباط بين الطلبين.