لا يُمنع الجمع في صحيفة دعوى واحدة بين المطالبة بأجرة العقار وطلب تخلية المأجور إذا كان بين الطلبين ارتباط يجيز نظرهما معاً.
ان الجمع بين اجرة عقار وتخليته في دعوى واحدة غير ممنوع لوجود ارتباط بين الطلبين.