• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

وجوب تبليغ إدارة قضايا الحكومة وفروعها بواسطة محضر

تبليغ إدارة قضايا الحكومة أو فروعها لا يكون صحيحاً إلا إذا تم بواسطة محضر تبليغ أصولي، ولا ينهض الإجراء بغير ذلك.

نص الاجتهاد

ان تبليغ إدارة قضايا الحكومة او فروعها يجب ان يتم بواسطة محضر .