تبليغ إدارة قضايا الحكومة أو فروعها لا يكون صحيحاً إلا إذا تم بواسطة محضر تبليغ أصولي، ولا ينهض الإجراء بغير ذلك.
ان تبليغ إدارة قضايا الحكومة او فروعها يجب ان يتم بواسطة محضر .