• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

العطل الرسمية الواقعة خلال جزء من مهلة دفع بدل الإيجار لا توقف سريانها

إذا صادفت العطل الرسمية جزءاً من مهلة دفع بدل الإيجار، فإن هذه العطل لا توقف سريان المهلة ولا تمنع انقضاءها في موعدها المحدد.

نص الاجتهاد

ان مهلة دفع بدل الايجار لاتقف بسبب العطل الرسمية الواقعة خلال جزء من هذه المهلة .