إذا صادفت العطل الرسمية جزءاً من مهلة دفع بدل الإيجار، فإن هذه العطل لا توقف سريان المهلة ولا تمنع انقضاءها في موعدها المحدد.
ان مهلة دفع بدل الايجار لاتقف بسبب العطل الرسمية الواقعة خلال جزء من هذه المهلة .