في التعويض الاتفاقي، يفترض قيام التعويض المتفق عليه، ولا يُعدَّل إلا إذا أثبت المدين مقدار الضرر الحقيقي على خلافه، فينتقل إليه عبء إثبات مقدار الضرر.
ان عبء اثبات مقدار الضرر في حال التعويض الاتفاقي ينتقل من عاتق الدائن الى المدين بحيث يبقى التعويض المتفق عليه معتبرا الى ان يثبت مقدار الضرر الحقيقي .