يشترط لقبول مخاصمة القضاة تحقق ضررٍ فعليٍّ من القرار أو التصرف القضائي؛ أما القرارات الوقتية التي لا تحسم أصل النزاع فلا تقوم بها مصلحة حالّة في المخاصمة، فتُرفض الدعوى لسبق أوانها.
لا يقبل الادعاء بمخاصمة القضاة الا عند تحقق الضرر، اما حين يكون القرار موقتا – كوقف الخصومة – ولم يفصل في النزاع فصلا يمكن معه التحقق من توفر الضرر، فالدعوى لا تقبل لأنها سابقة أوانها.