الصلح القضائي في دعوى التخمين يقوم مقام التخمين من حيث الأثر القانوني، ويُسقط إمكان تطبيق التخفيض القانوني على بدل المأجور متى ثبت أنه تم في دعوى التخمين وبشروطه الصحيحة.
ان الصلح الجاري في دعوى التخمين يقوم مقابم التخمين ويخرج المأجور من الخضوع لمبدأ التخفيض القانوني ولو مضى عليه اكثر من ثلاث سنوات .