• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الصلح الجاري في دعوى التخمين يحل محل التخمين ويخرج المأجور من الخضوع للتخفيض القانوني ولو مضت عليه أكثر من ثلاث سنوات

الصلح القضائي في دعوى التخمين يقوم مقام التخمين من حيث الأثر القانوني، ويُسقط إمكان تطبيق التخفيض القانوني على بدل المأجور متى ثبت أنه تم في دعوى التخمين وبشروطه الصحيحة.

نص الاجتهاد

ان الصلح الجاري في دعوى التخمين يقوم مقابم التخمين ويخرج المأجور من الخضوع لمبدأ التخفيض القانوني ولو مضى عليه اكثر من ثلاث سنوات .