إذا اشترط القانون سلوك طريق الإيداع بالبريد لسداد الأجرة خلال مدة المطالبة، فإن العرض المباشر للأجرة لا يقوم مقام هذا الإيداع ولا يرفع أثر التقصير الموجب للتخلية. ولا تُوجَّه اليمين إلى المؤجر لنفي واقعة لا أثر حاسماً لها في النزاع.
لا يقوم عرض الأجرة خلال مدة المطالبة مقام الإيداع بالبريد ولا يلزم القاضي بتحليف المؤجر على نفي وقوع هذا العرض لان اليمين غير منتجة. المناقشة: ان عرض الاجرة المطلوبة بصورة مباشرة اثناء المدة القانونية التي سرت بمقتضى البطاقة البريدية لا يقوم مقام العرض وايداع في دائرة البريد وبالتالي لايبرىء ذمته المستأجر ولا يرفع عنه تبعة التخلية التي ترتبت بمجرد تقصيره عن ايداع الأجرة موضوع المطالبة دائرة البريد ولا موجب لاثبات هذا العرض غير المنتج ولا يلزم القاضي بتوجيه اليمين الى المؤجر على نفى وقوعه .