إذا اتحد سبب التخلية وتعلّق بالهدم والبناء، جاز جمع عدة مستأجرين في دعوى تخلية واحدة، لأن وحدة السبب القانوني تبرر توحيد الخصومة.
يجوز جمع عدة مستأجرين في دعوى تخلية واحدة لعلة الهدم والبناء لوحدة السبب القانوني.