• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز جمع عدة مستأجرين في دعوى تخلية واحدة إذا اتحد سبب الهدم والبناء

إذا اتحد سبب التخلية وتعلّق بالهدم والبناء، جاز جمع عدة مستأجرين في دعوى تخلية واحدة، لأن وحدة السبب القانوني تبرر توحيد الخصومة.

نص الاجتهاد

يجوز جمع عدة مستأجرين في دعوى تخلية واحدة لعلة الهدم والبناء لوحدة السبب القانوني.