اختصاص نظر اعتراض الغير الأصلي ينعقد للمحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه بالاعتراض، ولا يجوز ردّه لعدم الصلاحية المكانية متى كان القرار المعترض عليه صادراً عنها.
يجب تقديم استدعاء اعتراض الغير إلى المحكمة التي أصدرت الحكم المعترض عليه وهي صاحبة الاختصاص للبت فيه المناقشة: إن الغرفة الصلحية في محكمة التمييز السورية.بعد اطلاعها على استدعاء التمييز المقيد في 15 نيسان 1953.وعلى الحكم المميز الصادر وجاهياً بعد النقض عن محكمة صلح حلب بتاريخ 7 نيسان 1953 تحت رقم (4354) المتضمن رد اعتراض الغير المقدم من المميزين ضد المعترض عليهم مع إلغاء قرار وقف التنفيذ الصادر في 29/9/1951 عن الحكم الموضوع لدى دائرة التنفيذ بالاضبارة ذات الرقم (5974) 951 وهذا الرد شكلاً لعدم الصلاحية المكانية لأن العقار المدعى باجرته أصلاً كائن في منطقة الرقة.وعلى جميع أوراق هذه القضية.وبعد المداولة اتخذت القرار الآتي:في الموضوع:بما ان الحكم المعترض عليه بطريق اعتراض الغير صادر من محكمة صلح حلب وبما ان المادة (164) من الأصول الحقوقية أوجبت تقديم استدعاء اعتراض الغير الأصلي إلى المحكمة التي أعطت الحكم والقرار المراد جرحه.وبما أن محكمة صلح حلب والحالة هذه هي صاحبة الاختصاص لرؤية دعوى اعتراض الغير.وبما ان النقض السابق تضمن وجوب معالجة اعتراض الغير المقدم للتثبت من أن الجهة المعترضة لها حق الاعتراض على ما جاء في الحكم المعترض عليه الصادر في 23/4/1951 وبما أن تفهم القاضي الصلحي النقض السابق على خلاف حقيقته وجنوحه إلى رد الاعتراض لعدم الصلاحية – مع أن القرار المعترض عليه صادر من محكمته – مخالف للأصول والقانون ومستوجب النقض. لذلك اجمعت الآراء على نقض الحكم المميز.