• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إذا لم يقترن الاستيلاء بالقصد الجرمي وكان هناك مجال الافتراض نية دفع الثمن فان عناصر السرقة لا تكتمل

قيام السرقة يتطلب ثبوت الاستيلاء المقرون بالقصد الجرمي، ويؤدي انتفاء هذا القصد أو قيام مجال معقول لافتراض نية دفع الثمن إلى عدم اكتمال أركان الجريمة.

نص الاجتهاد

إذا لم يقترن الاستيلاء بالقصد الجرمي وكان هناك مجال الافتراض نية دفع الثمن فان عناصر السرقة لا تكتمل.