قيام السرقة يتطلب ثبوت الاستيلاء المقرون بالقصد الجرمي، ويؤدي انتفاء هذا القصد أو قيام مجال معقول لافتراض نية دفع الثمن إلى عدم اكتمال أركان الجريمة.
إذا لم يقترن الاستيلاء بالقصد الجرمي وكان هناك مجال الافتراض نية دفع الثمن فان عناصر السرقة لا تكتمل.