حق الدفاع في الدعوى الجزائية يقتضي تمكين المتهم من استعمال وسائل الإثبات والدفاع المفيدة، وعلى المحكمة أن تردّ على طلبات الدفاع الجوهرية المتعلقة بسماع الشهود متى كانت منتجة في الدعوى.
على القاضي أن يفسح المجال للمتهم للدفاع عن نفسه بكل وسيلة مفيدة المناقشة: ان كانت مهمة القضاء اظهار الحقيقة واضحة جلية بأدلة قويمة لا يشوبها الغموض ولا يتطرف اليها الشك وكان القضاء الجزائي يقوم على أساس حرية القاضي في تقدير الادلة القامئة في الدعوى والموازنة بينها ولذلك فان عليه أن يفسح المجال للمحكوم عليه حتى يتمكن الدفاع عن نفسه بكل وسيلة مفيدة. وكان الطاعن قد طلب دعوة بعض الشهود الذين يعتقدون بأن في شهادتهم ما يؤيده فيما ذهب اليه ولكن المحكمة لم تستمع الى طلبه ولم تجب عليه وهذا ما يجعل قرارها المطعون فيه سابقا لأوانه وقاصرا في بيانه وجديرا بالنقض