• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الاستيلاء على المال دون توفر القصد الجرمي لا يكفي لاعتبار السرقة قائمة

القصد الجرمي عنصرٌ لازم في السرقة، ولا يكفي تحقق الاستيلاء المادي وحده لقيام الجريمة ما لم يثبت علم الجاني بأنه يختلس مال غيره بغير رضاه وبنية تملكه.

نص الاجتهاد

الاستيلاء على المال دون توفر القصد الجرمي لا يكفي لاعتبار السرقة قائمة. المناقشة: إن النية الجرمية في السرقة عنصر من عناصر الجريمة فلا بد من اثباتها بصورة مستقلة والتحدث عنها بالقرار بشكل واضح كلما كانت هذه النية محل شك في الواقعة المعروضة على القاضي أو كان المتهم يجادل في قيامها لديه وحينئذ يقتي أن يثبتها قاضي الاحالة في قراره ويقيم الدليل على توفرها وإذا لم يعن القرار باستجلاء هذه النية واثباتها فإنه يعتبر قاصراً ويتعين نقضه وكانت النية الجرمية في السرقة إنما تتم بقيام علم السارق وقت ارتكابه الجرم أنه يختلس مال الغير بدون رضاه وبنية امتلاكه فإذا لم يقم دليل على توفر هذه الأركان الأساسية والعناصر المكونة للجريمة فلا تكون الجريمة موجودة في نظر القانون ولذلك فإن الاستيلاء وحده بدون توفر القصد الجرمي لا يكفي لاعتبار السرقة قائمة.