• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إباحة القانون لرجال الشرطة استعمال سلاحهم لا تدع مجالاً لمناقشة النتائج التي ينتهي إليها إطلاق الرصاص وفقاً للمادة 184 عقوبات عام إذ أن مثل

الفعل الذي يقع إنفاذاً لنصّ قانوني يجيز استعمال السلاح، أو في نطاق الدفاع المشروع، لا يشكّل جريمة ولا يترتب عليه عقاب، ولا يجوز مساءلة الفاعل عن نتائج إطلاق الرصاص متى توافرت شروط الإباحة القانونية أو سبب الإباحة الآخر.

نص الاجتهاد

إباحة القانون لرجال الشرطة استعمال سلاحهم لا تدع مجالاً لمناقشة النتائج التي ينتهي إليها إطلاق الرصاص وفقاً للمادة 184 عقوبات عام إذ أن مثل هذا الفعل لا يعيد جريمة ولا عقاب عليه لأنه وقع إنفاذاً لنص القانون المناقشة: حيث أنه جاء في قرار قاضي التحقيق أنه من الثابت أن المدعى عليه المدلل. كان يحمل مسدساً رشاشاً وأطلق منه النار إلا أنه لم يقم أي دليل على أنه حاول قتل رجال الشركة. ولما كان هرب المدعي من رجال الشركة يجعله في حالة الجرم المشهود وقد أطلق رفيقه مدلل. النار من مسدسه الحربي على رجال الشرطة فإن الطاعن قد أصبح في حالة تسمح له باستعمال سلاحه وفقاً للمادة الخامسة من قانون الشرطة رقم 14 وتاريخ 13/4/1958. وكانت إباحة القانون لرجال الشرطة باستعمال سلاحهم لا تدع مجالاً لمناقشة النتائج التي ينتمي إليها إطلاق الرصاص وفقاً للمادة 184 من قانون العقوبات إذ أن مثل هذا الفعل لا يعد جريمة ولا عقاب عليه لأنه وقع إنفاذاً لنص القانون لا سيما وأن الطاعن كان يقوم بأمر مشروع لإلقاء القبض على المدعي تنفيذاً لحكم صادر عليه يتضمن حبسه مدة شهرين لارتكابه جرم الدهس وقد تكاثر أهل القرية وأطلقوا النار وخلصوا المحكوم عليه من رجال الشرطة مما ألجأ الطاعن ليدفع عن نفسه اعتداء خطراً فهو لذلك يعتبر في حالة الدفاع المشروع وفقاً للمادة 183 من قانون العقوبات. وكان القرار المطعون فيه لم يناقش وقائع الدعوى على ضوء المبادئ القانونية المشار إليها مما يجعله مخالفاً للأصول والقانون وجديراً بالنقض.