مهلة المسافة تُقدَّر بالنسبة إلى موطن أو محل إقامة الأصيل، وليس بحسب موطن الوكيل أو محل إقامته، حتى إذا تم التبليغ أو التفهيم للوكيل.
ان مهلة المسافة تعين بالنسبة لمحل إقامة الموكل لا الوكيل ولو جرى التبليغ او التفهيم للوكيل .