• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

مهلة المسافة تُحسب تبعاً لمحل إقامة الموكل لا الوكيل ولو تم التبليغ أو التفهيم للوكيل

مهلة المسافة تُقدَّر بالنسبة إلى موطن أو محل إقامة الأصيل، وليس بحسب موطن الوكيل أو محل إقامته، حتى إذا تم التبليغ أو التفهيم للوكيل.

نص الاجتهاد

ان مهلة المسافة تعين بالنسبة لمحل إقامة الموكل لا الوكيل ولو جرى التبليغ او التفهيم للوكيل .