• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز للمالك الشريك أن يطلب تخلية الدار للسكنى إذا كانت ضمن عقار مملوك على الشيوع

إذا كان العقار مملوكاً على الشيوع، وكان للمالك دارٌ يسكنها واقعةٌ فيه، جاز له التمسك بعلة السكنى وطلب التخلية وفقاً لذلك.

نص الاجتهاد

اذا وقعت الدار التي يسكنها المالك في عقار يملكه على الشيوع حق له ان يطلب التخلية لعلة السكنى .