إذا كان العقار مملوكاً على الشيوع، وكان للمالك دارٌ يسكنها واقعةٌ فيه، جاز له التمسك بعلة السكنى وطلب التخلية وفقاً لذلك.
اذا وقعت الدار التي يسكنها المالك في عقار يملكه على الشيوع حق له ان يطلب التخلية لعلة السكنى .