• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الإذن الخطي الصادر من المستأجر بالتأجير من الباطن لا يشترط فيه شكل خاص ويجوز إثباته بالإقرار أو اليمين

إذن المؤجر للمستأجر بتأجير شخص آخر لا يُشترط فيه شكلٌ كتابي على سبيل الركنية، ويجوز إثباته بالإقرار أو اليمين متى قام الدليل على صدوره.

نص الاجتهاد

الأذن الخطي للمستأجر بتأجير شخص آخر ليس ركنا شكليا، ويمكن أن ينوب عنه الإقرار او اليمين.