إذن المؤجر للمستأجر بتأجير شخص آخر لا يُشترط فيه شكلٌ كتابي على سبيل الركنية، ويجوز إثباته بالإقرار أو اليمين متى قام الدليل على صدوره.
الأذن الخطي للمستأجر بتأجير شخص آخر ليس ركنا شكليا، ويمكن أن ينوب عنه الإقرار او اليمين.