إذا كانت مدة الإنذار لا يقابلها تكليف فعلي بالعمل ولا أجر مستحق للعامل بسبب يرجع إلى طبيعة العمل، فلا محل لتعويض الإنذار عن هذه المدة.
اذا كان العامل المسرح لم يكن مكلفا بالعمل في الشهر الذي يلي تاريخ التسريح كما لم يكن يتقاضى عنه اجره لايستحق تعويض الإنذار لان الغرض من التعويض المذكور انما هو احتفاظ العامل بوضعه في خلال مدة الإنذار بصورة لايتقرر معها ماديا فيتلقى عن هذه المدة اجرة التي كان يتقاضاها بالفعل اما اذا كانت الاجرة موقوفة بسبب يتصل بطبيعة العمل فإن العامل لايستحق تعويض الانذار عنها .