• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز للمالك الساكن في عقار شائع يملك فيه حصة أن يطلب إخلاء داره المملوكة له على سبيل الاستقلال

إذا كان الشخص مالكاً في عقارٍ شائع ويقيم فيه، فإنه يُعدّ في حكم المستأجر بالنسبة للعقار الشائع، ويجوز له طلب إخلاء داره التي يملكها على سبيل الاستقلال.

نص الاجتهاد

إذا كان المالك ساكنا في عقار شائع له حصة فيه فهو يعتبر كالمستأجر في العقار الشائع ويحق له طلب أخلاء داره التي يملكها على سبيل الاستقلال.