• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تُحتسب مهلة المسافة في ميعاد الطعن على أساس محل إقامة الموكل لا محل إقامة الوكيل ولو تم التبليغ له

تُحتسب مهلة المسافة في ميعاد الطعن تبعاً لمحل إقامة الخصم الأصيل الذي يملك حق الطعن، لا لمحل إقامة وكيله المبلّغ؛ لأن حق المراجعة يعود للموكل، والوكيل مجرد أداة إجرائية.

نص الاجتهاد

العبرة في مهلة المسافة لمكان إقامة الموكل لا إقامة الوكيل ولو كان الأخير هو الذي تبلغ، باعتبار أن الطعن حق للموكل لا للوكيل المناقشة: إن دائرة المواد المدنية والتجارية لدى محكمة النقض بعد اطلاعها على استدعاء الطعن المؤرخ في 16/6/1965 وعلى كافة أوراق الطعن اتخذت القرار الآتي: من حيث أن الطعن ينصب على تخطئة الحكم فيما قرره من رفض الاستئناف شكلاً تأسيساً على أن الجهة الطاعنة المقيمة في دمشق لا تستفيد من إضافة مهلة المسافة ما دام المحامي الموكل من قبلها المقيم في مدينة حمص مركز المحكمة هو الذي تلقى الحكم المستأنف ووقع على صك التبليغ. ومن حيث أنه باستعراض أحكام المادة 35 من قانون أصول المحاكمات يتبين أن المشترع أوجب إضافة مهلة يوم لكل مسافة مقدارها ثلاثون كيلومتراً بين المكان الذي يجب الانتقال منه والمكان الذي يجب الانتقال إليه. ومن حيث أن العبرة في تعيين هذه المهلة هي لمحل إقامة الموكل دون الوكيل ولو جرى التبليغ أو التفهيم لهذا الوكيل ذلك لأن الموكل هو الذي يعود إليه أمر البت في رفع الطعن وتكليف الوكيل برفعه أو إقامة غيره لمتابعة طرق المراجعة المقررة في القانون كما جرى عليه قضاء هذه المحكمة في حكمها رقم 572 لعام 1961 المنشور في مجموعة المبادىء القانونية. ومن حيث أن تبليغ الحكم المراد استئنافه للمحامي في المدينة التي تقيم فيها المحكمة ليس من شأنه أن يمنع من امتداد ميعاد الاستئناف بالنسبة لمهلة امسافة بين مقر المحكمة التي يجب أن يقدم إليها الاستئناف وبين محل اقامة المستأنف فإن اعراض محكمة الاستئناف عن اعمال هذه القاعدة على الوجه الصحيح عيب يشوب الحكم المطعون فيه ويعرضه للنقض من جراء مخالفته للقانون.