• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إشراك الغير في شَغل المأجور على وجهٍ غير مأذون يبرّر الحكم بالتخلية لثبوت المخالفة المتعلقة باستعمال العين المؤجّرة

إشراك الغير في شَغل المأجور على وجهٍ غير مأذون يبرّر الحكم بالتخلية لثبوت المخالفة المتعلقة باستعمال العين المؤجّرة.

نص الاجتهاد

إدخال شريك في المأجور يوجب التخلية.