إذا قبض المؤجر أجرةً من المستأجر الثانوي دون تحفظ، جاز اعتبار هذا القبض إقراراً بالإيجار الثانوي، بما ينفي وصف الغصب أو الفضول عن المستأجر الثانوي.
ان قبض المؤجر الأجور من مستأجر ثانوي دون تحفظ يمكن ان يفيد اقراره للايجار الثانوي ولاتعتبر هذه الحالة كمستأجر من فضولي .