• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

قبض المؤجر الأجرة من المستأجر الثانوي دون تحفظ يعد إقراراً بالإيجار الثانوي ولا يجعل هذا المستأجر غاصباً

إذا قبض المؤجر أجرةً من المستأجر الثانوي دون تحفظ، جاز اعتبار هذا القبض إقراراً بالإيجار الثانوي، بما ينفي وصف الغصب أو الفضول عن المستأجر الثانوي.

نص الاجتهاد

ان قبض المؤجر الأجور من مستأجر ثانوي دون تحفظ يمكن ان يفيد اقراره للايجار الثانوي ولاتعتبر هذه الحالة كمستأجر من فضولي .