• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

سكن المالك في دار يملكها على الشيوع لا يمنعه من طلب تخلية العين المؤجرة إذا كان مقصدُه السكن في دار يملكها استقلالًا

لا يَسقط حقُّ المالك في طلب تخلية العين المؤجرة للسكن لمجرد أنه يقيم في دارٍ مملوكةٍ على الشيوع، متى كان المقصود من التخلية الانتقال إلى دارٍ يملكها على وجه الاستقلال.

نص الاجتهاد

ان سكن المالك في دار واقعة في عقار بملكه على الشيوع لا يحول دون طلبه تخلية العين المؤجرة التي يملكها على وجه الاستقلال مادام الغرض الذي رمي اليه من طلب التخلية هو السكن في دار يملكها على وجه الاستقلال ولأن سكناه في الأولى يغدو بمثابة المالك الساكن بالأجرة.