• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز إبطال التصرف الواقع في فترة التوقف عن الدفع إلا بدعوى يرفعها وكيل التفليسة

إبطال التصرفات الواقعة خلال فترة التوقف عن الدفع لا يُقبل إلا إذا صدر بادعاء وكيل التفليسة، ولا يكفي فيه ادعاء المدين.

نص الاجتهاد

تجارة – إفلاس – بطلان تصرف لا يحق للمحكمة إبطال تصرف واقع ضمن فترة التوقف عن الدفع إلا بادعاء وكيل التفليسة، لا بادعاء المدين.