إبطال التصرفات الواقعة خلال فترة التوقف عن الدفع لا يُقبل إلا إذا صدر بادعاء وكيل التفليسة، ولا يكفي فيه ادعاء المدين.
تجارة – إفلاس – بطلان تصرف لا يحق للمحكمة إبطال تصرف واقع ضمن فترة التوقف عن الدفع إلا بادعاء وكيل التفليسة، لا بادعاء المدين.