إذا كان البطلان مقررًا لمصلحة جماعة الدائنين، انحصر حق التمسك به في ممثلهم القانوني، ولا يُعدّ التصرف معدومًا من تلقاء ذاته، بل يتوقف ترتيب أثر البطلان على حكم قضائي يُبنى على طلب صاحب الصفة.
إن بطلان تصرفات المفلس الحاصلة في فترة توقفه عن الدفع هو بطلان نسبي مقرر لمصلحة كتلة الدائنين التي يمثلها وكيل التفليسة الذي ينحصر به حق المطالبة بالبطلان من دون الدائنين أو أحدهم ولا يعتبر هذا التصرف غير موجود في الأصل فلا بد لتقرير بطلانه من تدخل القضاء وبناء على طلب وكيل التفليسة