يستفيد العامل من نظام المؤسسة متى كان أصلح له من قانون العمل
العامل يستفيد من الأحكام الواردة في نظام المؤسسة التي يعمل لديها متى كانت أنفع له من أحكام قانون العمل، على أن يظلّ تطبيق النص الأصلح هو المعيار الحاكم.
نص الاجتهاد
يستفيد العامل من نظام المؤسسة التي يعمل لديها اذا كان انفع له من قانون العمل .