الشرط أو النص الداخلي في نظام المؤسسة الذي يحرم العامل من تعويضات التسريح وعدم الإنذار لا يمنع من استفادته من الحقوق المقررة له في قانون العمل.
ان ورود نص في نظام المؤسسة على حرمان العامل من تعويض التسريح وعدم الإنذار لايحول دون استفادتهم من قانون العمل وعليه فإن ما جاء بالمرسوم 824 تاريخ 1955/3/14 المتضمن نظام عمال ومستخدمي وزارة الدفاع الذي ينص على حرمان والمستخدمين من تعويضات لايحرمهم من تناولها .