قيام الاحتيال يقتضي تسلّم المال برضا المجني عليه نتيجة وسائل أو دسائس احتيالية، بينما تسلّم المال برضا صاحبه في إطار علاقة ائتمانية مجردة من الغش لا ينهض به الاحتيال وإنما قد يندرج في سوء الائتمان.
في الاحتيال يتسلم الظنين المال برضا صاحبه بعد استخدام الظنين دسائس احتيالية، وفي سوء الائتمان بتسلم الظنين المال من صاحبه برضاه دون دسائس احتيالية وإنما بعقد من عقود الائتمان.