• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

في الاحتيال يتسلم الظنين المال برضا صاحبه بعد استخدام الظنين دسائس احتيالية

قيام الاحتيال يقتضي تسلّم المال برضا المجني عليه نتيجة وسائل أو دسائس احتيالية، بينما تسلّم المال برضا صاحبه في إطار علاقة ائتمانية مجردة من الغش لا ينهض به الاحتيال وإنما قد يندرج في سوء الائتمان.

نص الاجتهاد

في الاحتيال يتسلم الظنين المال برضا صاحبه بعد استخدام الظنين دسائس احتيالية، وفي سوء الائتمان بتسلم الظنين المال من صاحبه برضاه دون دسائس احتيالية وإنما بعقد من عقود الائتمان.