الاستفادة من الإفراج بعد تنفيذ جزء محدد من العقوبة ليست حقاً تلقائياً، وإنما تخضع لشرط جوهري هو ثبوت صلاحية المحكوم عليه، ويعود تقدير هذا الشرط إلى محكمة الموضوع.
قضت المادة 172 من قانون العقوبات أن مجرد تنفيذ ثلاثة أرباع العقوبة لا يستوجب الإفراج عن المحكوم عليه حتما وإنما هو مقيد بمن ثبت انه صالح فعلاً وتقدير هذه الناحية من حياة السجين خاصا بقضاة الأساس . المناقشة: يفهم من المادة 172 عقوبات أن مجرد تنفيذ ثلاثة أرباع العقوبة لا يستوجب الاخراج عن المحكوم عليه حتما وانما هو مقيد بمن ثبت انه صلح فعلا . وان تقدير هذه الناحية من حياة السجين خاصا بقضاة الاساس فاذا حصلت لهم القناعة قضوا بالافراج عنه واذا اقتنعوا بالعكس قضوا برد الطلب .