إذا كان الشخص خاضعاً لقانون الموظفين فلا يُعدّ عاملاً، ولا يُستبعد من تطبيق نصوص قانون العمل أو يُلحق بغيرها لمجرد نقص الحماية الاجتماعية، لأن سدّ هذا النقص من اختصاص السلطة التشريعية.
ان خضوع الوكلاء لقانون الموظفين يمنع من اعتبارهم عمالا وان بقاء الوكلاء بدون ضمانات اجتماعية لايسيغ الخروج من نطاق نص المادة 237 من قانون العمل الموحد باعتبار ان تلافي هذه الناحية من عمل السلطة التشريعية .