إذا عقد المستأجر شركة مع آخرين على المأجور، عُدّ ذلك تنازلاً عن جزء من المأجور لمصلحة الغير دون إذن من المالك، فيوجب التخلية.
ان عقد الشركة الذي يجزيه المستأجر مع الاخرين يعتبر تنازلا لمصلحة هؤلاء عن جزء من المأجور دون اذن ويوجب التخلية .