• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

عقد الشركة الذي يبرمه المستأجر مع الغير يعد تنازلاً جزئياً عن جزء من المأجور دون إذن ويبرر طلب التخلية

إذا عقد المستأجر شركة مع آخرين على المأجور، عُدّ ذلك تنازلاً عن جزء من المأجور لمصلحة الغير دون إذن من المالك، فيوجب التخلية.

نص الاجتهاد

ان عقد الشركة الذي يجزيه المستأجر مع الاخرين يعتبر تنازلا لمصلحة هؤلاء عن جزء من المأجور دون اذن ويوجب التخلية .