الأثر الملزم للتخمين الصادر بحق المستأجر الأصلي يمتد إلى خلفه الخاص في منفعة العين المؤجرة، فلا يملك هذا الخلف إعادة اقتطاع ربع الأجور متى كان التخمين قائماً ومعتداً به، سواء صدر بحكم أو بالصلح القضائي.
ان خلف المستأجر الاصلي في منفعة العين المؤجرة يسري عليه بمقتضى قواعد الاستخلاف الخاص التخمين الذي صدر في مواجهة المستأجر الاصلي بحيث يمنعه من اقتطاع ربع الاجور تطبيقا لمبدأ التخفيض المستمدة بمقتضى المرسوم 24 لعام 965 ولا فرق بين ان يكون التخمين قضاء او صلحا مقترنا بحكم قضائي