• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

بيع جزء من المتجر يعد تأجيراً للغير ويوجب الحكم بالتخلية

إذا تصرّف المستأجر ببيع جزء من المتجر أو جزء من المأجور على نحوٍ يفضي إلى تمكين الغير من الانتفاع به، عُدّ ذلك تأجيراً للغير وأوجب التخلية.

نص الاجتهاد

ان البيع الجزئي للمتجر يعادل تأجير الغير ويوجب التخلية