إذا تصرّف المستأجر ببيع جزء من المتجر أو جزء من المأجور على نحوٍ يفضي إلى تمكين الغير من الانتفاع به، عُدّ ذلك تأجيراً للغير وأوجب التخلية.
ان البيع الجزئي للمتجر يعادل تأجير الغير ويوجب التخلية