المعونة القضائية المقررة لطعنٍ في حكمٍ صلحي لا تُغني عن تأمين الاستئناف الواجب على الطعن في حكمٍ بدائي، ولا يُفهم منها الإعفاء التلقائي من رسوم أو تأمينات طريق طعنٍ آخر.
المعونه المعطاه للطعن في حكم صلحي لا تصلح للإعفاء من تأمين استئناف حكم بدائي ولو بين الخصمين نفسيهما