حقُّ الموظف في إخلاء المأجور المخصص له لا ينتفي لمجرد أن نقله من المدينة كان مؤقتاً أو قصير المدة ما دام قد عاد إليها لاحقاً.
إذا نقل الموظف من مدينته ثم أعيد إليها بعد فترة وجيزة، أمكن له أخلاء منزله المأجور لموظف، ولا عبرة لقصر المدة ولا لبقاء عائلته في المدنية عند نقله.