• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

للمستأجر الذي يملك حق العودة إلى قسم مماثل من البناء الجديد أن يطلب من باب أولى العودة إلى المأجور إذا لم يكن قد هدم وأعيد بناؤه

إذا كان للمستأجر حق العودة إلى قسم مماثل في البناء الجديد، فإن هذا الحق يثبت بدرجة أولى في العودة إلى المأجور نفسه متى لم يتم هدمه وبناؤه من جديد.

نص الاجتهاد

يجوز للمستأجر صاحب الحق بالعودة إلى قسم مماثل للمأجور من البناء الجديد ان يطالب – من باب أولى – بالعودة إلى المأجور أن لم يتم هدمه وبناؤه.