إذا كان للمستأجر حق العودة إلى قسم مماثل في البناء الجديد، فإن هذا الحق يثبت بدرجة أولى في العودة إلى المأجور نفسه متى لم يتم هدمه وبناؤه من جديد.
يجوز للمستأجر صاحب الحق بالعودة إلى قسم مماثل للمأجور من البناء الجديد ان يطالب – من باب أولى – بالعودة إلى المأجور أن لم يتم هدمه وبناؤه.